الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت، فهي ناشز بما فعلت، ولا حرج عليك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كمؤخر الصداق -إن كان-، أو غيره، بل لك مطالبتها مقابل الطلاق بما أعطيتها من مهر، ونحوه، قال الطبري -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {النساء:19} قال: وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها، أو ببعضه، فحق لزوجها... إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حق له، وليس حكم أحدهما يبطل حكم الآخر، قال أبو جعفر: فمعنى الآية: ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم، فتضيقوا عليهن، وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتكم (المهر)، إلا أن يأتين بفاحشة من زنى، أو بذاء عليكم، وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم... فيحل لكم حينئذ عضلهن، والتضييق عليهن؛ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق، إن هن افتدين منكم به. انتهى بتصرف.
ولو اخترت طلاقها دون خلع، فلا نفقة لها لنشوزها، وفي ذلك زيادة تفصيل بيناها في الفتوى رقم: 241105.
والله أعلم.