الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المال من حق جهة عمل السائل في القطاع العمومي، وليس من حق السائل نفسه؛ لأنه موظف، ووكيل عن جهة عمله في التعامل مع هذه الشركات، بيعًا وشراءً، والهدية في مثل هذه العقود تلحق بها، وتكون للموكل لا الوكيل، قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كَنَقْصٍ مِن الثَّمَنِ، فَتَكُونُ لِمُشْتَرٍ، وَيُخْبِرُ بِهَا. اهـ.
وحتى الهدايا التي لا تكون عن بيع أو شراء، لا يجوز للموظف قبولها، إلا بإذن جهة عمله، ما دامت أهديت له بسبب وظيفته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، وصححه الألباني. وانظر للفائدة الفتويين: 133132، 293887، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.