الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد علق تحريمك على خروجك من البيت بدون عباءة، فالمرجع في حنثه، أو عدم حنثه هو نيته، أو سبب يمينه، إن لم تكن له نية، كما هو موضح في الفتوى رقم: 110076. فإن قصد خروجك من البيت بغير لباس ساتر، فخرجت بما يستر، ولو لم يكن عباءة لم يحنث، وإن قصد خروجك بالعباءة، وخرجت بغيرها فقد حنث. ويترتب على ذلك وقوع التحريم، ولكن الراجح من أقوال الفقهاء أن التحريم يرجع فيه أيضا إلى نية الزوج فيما إن قصد به ظهارا، أو طلاقا، أو يمينا، فيقع ما نواه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 14259. وكون هذا الخروج لمسافة قصيرة، أو لفترة زمنية محدودة، أو كونك لم تخرجي من السيارة، فهذا كله لا يلتفت إليه؛ إلا إذا كان زوجك قد قصده فيما كان منه من تعليق.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه يجب على الزوجة التزام الستر والحجاب، ولا يلزم في ذلك لباس معين، بل يجب أن تتوفر فيه شروط معينة بيناها في الفتوى رقم: 6745.
الأمر الثاني: أن يحل الزوجان مشاكلهما بالحوار والتفاهم، وليس من الحكمة والمعاشرة بالمعروف أن يصل الحال إلى أن يلجأ الزوج إلى هذه الألفاظ التي يمكن أن تؤدي إلى الفرقة، وتوقع في الحرج من الطلاق والتحريم ونحوهما.
والله أعلم.