الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا العمل يعتمد حكمه على طبيعة هذه الأفلام، ومدى خلوها من المحاذير الشرعية. فما كان منها منضبطا بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 3127، فلا حرج في العمل فيه، إلا فلا.
والله أعلم.