الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشيخ الذي أفتاهما بعدم وقوع الطلاق سوى مرة واحدة ممن يوثق في علمه ودينه، فلا حرج عليهما في تقليده فيما أفتى به، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}.
فإن تحرى السائل ذلك، وبحث عمن يعتقد أنه من أهل العلم والاجتهاد، ممن يظن إصابته للحق، ومعرفته للحكم الشرعي، فهو معذور على أية حال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم. وفي رواية: من أفتي بفتيا غير ثبت ـ كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني.
ومشافهة أهل العلم ليست كالسؤال عن بعد، فربما فصلا للشيخ المفتي من واقع المسألة، وما كان بينهما ما يقتضي الحكم المذكور. ولا يمكننا فرض احتمالات فيما سئل عنه؛ لأن ذلك قد لا يفيد السائل ويشوش ذهنه.
والله أعلم.