الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي قضاء الصلاة المتروكة عمدا خلاف بيناه في الفتوى رقم: 128781. والقول بلزوم القضاء هو قول الجمهور، وهو أحوط، وكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806، فانظريها، ويجوز لك القضاء في أوقات النهي في قول الجمهور، وأما الجهر والإسرار في المقضية ففيه خلاف، ولعل الراجح أن المعتبر هو نفس الصلاة التي تقضى لا وقت قضائها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وتنظر للتفصيل الفتوى رقم: 244714.
والله أعلم.