الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل قد طلق امرأته طلقة واحدة، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً، ولا يشترط أن تنكح زوجاً غيره قبل ذلك، وإنما يشترط هذا الشرط عند الجمهور في من طلق بلفظ الثلاث، قال ابن قدامة: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. اهـ من المغني.
والله أعلم.