الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، وثقتك بنا، وكتابتك إلينا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك في إكمال حفظ كتابه، وأن يجعلك من العاملين به، ونسأله أن يوفقك في دراستك. وجزاك الله خيرًا على حرصك على دِينك، وحجابك الشرعي.
وقد دلت الأدلة على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63625.
فإذا كان لبسه فريضة، فخلعه أمر محرم، وإثم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، جاءت فيه نصوص الوعيد، كما في الفتوى رقم: 115873.
فإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك خلعه إلا لضرورة شرعية - وهي التي يصل فيها المرء إلى حد الهلاك إن لم يرتكب المحظور - ولا نحسب أن يصل بك الحال إلى هذا الحدّ.
فاستعيني بالله، وأكملي دراستك، ولعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرًا، فييسر من يلغي مثل هذا القانون، أو تجدين مجالًا للعمل في غير الطبّ العسكري، يكون خيرًا لك، وأكثر بركة، سواء في بلدك، أم في أي مكان من أرض الله الواسعة.
ففوضي أمرك لله، فالخير بيديه، والأمر كله إليه، قال تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ {الحجر:21}، وللمزيد فيما يتعلق بضوابط عمل المرأة راجعي في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.
والله أعلم.