الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعلان عن السلعة، وتعريف الناس بها، ليس من البيع على البيع، أو السوم على السوم، وإنما يكون ذلك ممنوعاً إذا حصل بعد استقرار الثمن، وركون المشتري إلى البائع، أمّا قبل ذلك فليس ممنوعاً، وراجعي الفتوى رقم: 373390. وعليه؛ فمجرد ترويج المنتج لزبائن التاجر، وعرضه عليهم لا حرج فيه؛ اللهم إلا أن يكون فيه انتهاك، وتعد لخصوصيته، واطلاع على ما لا يحب الاطلاع عليه دون إذنه.
والله أعلم.