الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فامتناع زوجك عن معاشرتك، لا يحصل به الطلاق، مهما طالت مدته، ولكن يحصل الطلاق بتلفظ الزوج به، أو بحكم القاضي بالتطليق حكمًا نهائيًّا.
وإذا كان زوجك مقصرًا في معاشرتك على النحو الذي ذكرت من غير عذر، فهو آثم، وظالم لك، فإنّ من حق الزوجة على زوجها أن يعفها على قدر طاقته، وحاجتها، قال ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ، أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا، وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
وإذا كانت به علة تمنعه من الجماع، أو تضعفه عنه، فينبغي عليه أن يتداوى من تلك العلة، قال القرطبي -رحمه الله-: وَإِنْ رَأَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ عَجْزًا عَنْ إِقَامَةِ حَقِّهَا فِي مَضْجَعِهَا، أَخَذَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَزِيدُ فِي بَاهِهِ، وَتُقَوِّي شَهْوَتَهُ حَتَّى يُعِفَّهَا. اهـ.
وإذا لم يعفك زوجك، فمن حقك طلب الطلاق، أو الخلع، كما بيناه في الفتوى رقم: 113898، والفتوى رقم: 19663.
والله أعلم.