الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام المنفعة المراد تأجير العقار لأجلها منفعة مباحة، فإنه يجوز تأجير العقار لتلك الشركة، قال في الروض المربع في بيان شروط صحة الإجارة: الشرط (الثالث: الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود، كإجازة دار يجعلها مسجدًا، وشجر لنشر ثياب، أو قعوده بظله، (فلا تصح) الإجارة (على نفع محرم، كالزنى، والزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر)؛ لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. انتهى.
فالمحرم هو التأجير لتحصيل منفعة محرمة؛ كالأمثلة المذكورة، وليس منها ما ذكر من تأجير الشركة العقار لتقوية الإرسال، فإن الأصل في هذا النفع أنه مباح.
والله أعلم.