الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تراه المرأة من الدم في مدة الأربعين يوما يعد نفاسا، وما زاد على الأربعين فإنه لا يعد نفاسا، وإنما يكون حيضا إذا وافق زمن الحيض، فإن لم يوافق زمن الحيض فهو استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 123150، وبه تعلمين أن ما رأيته في اليوم السادس والثلاثين ليس حيضا، ولكنه نفاس، وقد استمررت نفساء حتى الأربعين، وكل ما رأيته بعد ذلك فهو استحاضة؛ إلا ما وافق زمن حيضك فيعد حيضا.
والواجب عليك في حال الاستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وعباداتك كلها في زمن الاستحاضة صحيحة.
والله أعلم.