الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي اشتملت عليها يمينك ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية، جاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ نَصَّ عليهِ. اهـ وما دمت لم تنو بها الطلاق، فلا يقع الطلاق بحنثك في هذه اليمين.
لكن إذا كنت قصدت شيئاً معيناً هددت به امرأتك في حال خروجها بغير إذنك، فإنّها إذا خرجت بغير إذنك، ولم تفعل ما هددتها به، فعليك في هذه الحال كفارة يمين بالله. وراجع الفتوى رقم: 2022.
ونصيحتنا لزوجتك أن تتقي الله، وتطيعك في المعروف، ولا تخرج من بيتك لغير ضرورة بغير إذنك.
والله أعلم.