الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أنه لا يجب عليك الغسل لمجرد الشك في الاحتلام، ولا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وصفته مبينة في الفتوى رقم: 128091. ثم إنك والحال ما ذكر على طهارة، ولا يجب عليك الاغتسال؛ لأن هذه الصفرة التي رأيتها لا تعد حيضا، ما دامت في غير زمن العادة، ويجب عليك فقط الاستنجاء، والوضوء منها، وانظري الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.