حكم منع الزوجة من العمل

26-7-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أرسلت إلى زوجتي أموالا، وأنا بالخارج لعمل مشروع، على أساس أننا فيه شركاء، وبعد ما جمعت المال قالت لي إن مالك موجود، سأرده لك، والمشروع خاص بي وحدي، ولا علاقة لك به، وإدارته لي وحدي. وهذا المشروع لم يكتمل، وانتهى المال الذي معها، وتريد أن تتصرف بعيدا عني، حتى وصل بها الحال أنها تريد أن تقترض، وتقول: سأتصرف فلا تسألني.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما سؤال السائل على وجه التحديد. وعلى أية حال فههنا بعض المسائل المتعلقة بما ذكره السائل:
الأولى: أن من أعطى غيره مالا لمشاركته في تجارة، فلا يصح أن يأخذها لنفسه، ويجعلها دينا عليه، إلا برضا شريكه.
والثانية: أن المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها بالمعروف، فلا يجوز لها الخروج من بيته للعمل في التجارة، أو غيرها إلا بإذنه، وأما إذا كان عملها في التجارة لا يحتاج إلى الخروج من بيت زوجها، ولا يؤثر على الحقوق الزوجية، فليس لزوجها منعها من ذلك، وقد سئل الإمام مالك  - كما في المدونة -: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ فقال: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج للخروج إن استدعى عملها الخروج، وكانت ذات زوج، ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 15500، 129883.
والثالثة: هل للمرأة أن تستدين لغرض التجارة بغير إذن زوجها؟ لم نر في ذلك نصا لأهل العلم. والذي نراه أنه يلزمها استئذانه في الدين الذي يمكن أن تعسر عن قضائه؛ لما في ذلك من احتمال العجز عن سداد الدين، وما يترتب عليه من ضرر وتعريض حق الزوج للتضييع. وانظر الفتوى رقم: 97221.

والله أعلم.

www.islamweb.net