الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن مما لا شك فيه أن سكن المسلم في محل يأمن فيه على دينه وأخلاقه، وعلى دين وأخلاق أسرته أمر متعين، ومن أكبر ما يعين على ذلك السكن بين جيران مؤمنين ذوي خلق ، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مساكنة الكفار فقال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. رواه الترمذي، وصححه الألباني. وقد نصح عالمُ بني إسرائيل التائبَ الذي قتل مائة نفس بالانتقال نهائياً من أرضه التي يسكن بها لأنها أرض سوء، إلى أرض أخرى يوجد بها ناس صالحون يعبدون الله وأن يعبد الله معهم، ففي صحيح مسلم أنه قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وأما مسألة الاقتراض من البنك الذي يأخذ فوائد على القرض فإنها معاملة ربوية، وقد سبق بيان حرمتها على من لم تلجئه الضرورة إلى ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1215، 1297، 1746.وراجع حد الضرورة في الفتوى رقم: 6501.وعليه فلا حرج عليك في الاقتراض عند الضرورة لحفظ عرضك. والله أعلم.