الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت زوجتك لسوء عشرتها ورقة دينها، وضعف رغبتك فيها، فلا إثم عليك في ذلك، ولا تكون ظالماً لها، وإذا دعت عليك بسبب تطليقها، فلا يكون هذا من دعاء المظلوم المستجاب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في كلامه على أقسام الطلاق: والثالث : مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. اهـ.
لكن الذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك، وإعانتها على الاستقامة على طاعة الله والتوبة إليه، وخاصة المحافظة على الصلاة المفروضة، فهي عماد الدين ومفتاح كل خير، وراجع الفتوى رقم: 3830
فإن تابت زوجتك واستقامت، وعاشرتك بالمعروف، فأمسكها ولا تطلقها ولو كنت كارهاً لها، قال تعالى: { .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } النساء (19). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.
أمّا إذا لم تتب، وبقيت تاركة للصلاة، فلا ينبغي لك إمساكها.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح...... فإن لم تصل، فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن. المغني.
والله أعلم.