الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحتى لو اعتبر ذلك رشوة، فإنه لا يحرم عليك بذلها؛ فإن الرشوة المحرمة هي التي تبذل لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو يتوصل بها المرء إلى ما ليس بحقه.
وأما ما تعين سبيلًا يتوصل به المرء إلى حقه، أو يدفع به ظلمًا أو ضررًا عن نفسه، فإنه جائز عند جمهور العلماء، ويكون الإثم عندئذ على الآخذ دون المعطي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 307339 وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فإن لم يجد السائل طريقة للوصول إلى ماله إلا ببذل شيء منه لهذا الموظف، فلا حرج عليه في ذلك، ويكون الإثم على الموظف وحده دون السائل.
والله أعلم.