الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأشياء لا يحرم لبسها على النساء، وإنما المحرم هو تبرجهن بها، وبالتالي فبيع السائلة لهذه الأشياء ليس من الإعانة المباشرة على الإثم، ولا هي مقصودة لها. وما كان كذلك من أنواع الإعانة -ليس مباشرا، ولا مقصودا- لا يحكم بحرمته.
وعلى ذلك، فلا نرى حرجا على السائلة في بيع ما لديها من بضائع، فإذا أساء المشتري استعمالها، فالإثم عليه هو، لا عليها.
والله أعلم.