الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حقّك على زوجك أن يسكنك في مسكن مناسب مستقل، لا يشاركك فيه أحد من أهله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، لَا يَجُوزُ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ)، وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ عَنْ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا; لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ. وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. اهـ.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتبيني له أنّ مطالبتك بمسكن مستقل، مطلب سائغ.
وينبغي عليك أن تجتهدي في استصلاحه، وإعانته على التوبة من ترك الصلاة، ومشاهدة المحرمات، فترك الصلاة المفروضة من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحودًا وتركها تكاسلًا، وانظري الفتوى رقم: 177285.
ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة، والإقلاع عن مشاهدة المحرمات، راجعي الفتوى رقم: 3830، والفتوى رقم: 53400.
فإن لم يتب زوجك من هذه المنكرات، فالأولى لك مفارقته بطلاق، أو خلع، قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله-: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
والله أعلم.