الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعبارة: "لو طلع من البيت، تطلعي وراءه لبيت أهلك"، كناية تحتمل الطلاق، وغيره، لكن قولك بعدها: "وما يطلع إلا بإذني"، صريح في حلفك بالطلاق على عدم خروج ولدك بغير إذنك.
وما دام ولدك قد خرج بعدها بغير إذنك، فالمفتى به عندنا وقوع طلاقك؛ سواء كنت قصدت إيقاع الطلاق، أم قصدت التهديد، والتأكيد، والمنع، ولا ينفعك ما ذكرته من إخراج ولدك بنية أن يسقط الشرط، ولا يمنع وقوع الطلاق كونك جامعتها في هذا الطهر.
لكن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع طلاقك ما دمت لم تنوِ إيقاعه، ولكن تلزمك كفارة يمين؛ لحنثك بخروج ولدك دون إذنك، وانظر الفتوى رقم: 161221.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.