الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل وهي كالتالي:
الأولى: قيام هذا الموظف بالإبلاغ عن زميله السارق بمجرد أن رآه يسرق، وقد أخطأ في ذلك، فكان حقه أن ينصحه بأن ينتهي عن السرقة وأن يعيد المسروقات إلى أصحابها، فإن انتصح فالحمد لله وإلا قام بإبلاغ الجهات المسؤولة، وراجع الفتوى رقم: 26707.
الثانية: أن المسؤول أراد أن يجبر السارق على الحلف بالمصحف، وهو كالحلف بالله تنعقد به اليمين وتجب الكفارة على من حنث فيه، وراجع الفتوى رقم: 9573، والفتوى رقم: 32303.
الثالثة: فتوى زميلك بأن السارق من حقه أن يكذب بشأن سرقاته السابقة التي لم يعلم بها زملاؤه لكونه قد ستره الله، وهي فتوى باطلة بغير علم، وعلى صديقك أن يتقي الله ولا يفتي بغير علم، لأن الشرع لم يجز الكذب في هذا الموطن بحال، بل إذا استُحلف فالواجب عليه أن يصدق القول ويعترف بجريمته إذا كان قد سرق فعلاً، ثم عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تمام توبته أن يرد ما سرق إلى أصحابه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1052، والفتوى رقم: 28659.
ولمعرفة حكم العمل في البنوك باختلاف أنواعها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6984، 7011 .
والله أعلم.