الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة في باب جراحة التجميل: أن ما كان منها للحاجة لإزالة العيوب، والتشوهات، ونحو ذلك، فلا حرج فيها؛ ومن ذلك: عملية تكبير الثديين للمرأة التي صغر ثدياها بصورة مشوهة، خارجة عن المعتاد بين النساء، كما سبق في الفتوى: 378214.
وأما الصورة التي سألت عنها: فلم نقف بعد البحث على من نص عليها من المعاصرين.
والأسلم والأحوط هو الاقتصار على القدر الذي يزيل العيب، ويعيد الثدي إلى الحجم المعتاد عند غالب النساء، واجتناب الزيادة على ذلك؛ لأن القاعدة المقررة عند الفقهاء: أن ما رخص فيه للحاجة، فإنه يقدر بقدر ما يزيل تلك الحاجة، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ما أحل إلا لضرورة، أو حاجة، يقدر بقدرها، ويزال بزوالها .اهـ.
والله أعلم.