الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لك ميراث، أو لأولاد عمّك، وكان هذا العمّ مستبداً بالميراث، مانعاً للورثة الشرعيين من أخذ أنصبتهم، فهو ظالم معتد، وآكل أموالهم بالباطل.
والسبيل الصحيح لإرجاع الحق لأهله هو الرجوع للمحكمة، أمّا قتل عمّك، فهذا غير جائز بحال، فهو منكر من أعظم المنكرات، وظلم وعدوان أعظم من ظلمه وعدوانه، فالقتل بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، قال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. [النساء : 93].
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما.
قال المناوي في فيض القدير: قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ اهـ.
والله أعلم.