الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي يصدر من الزوج المكلف المختار، طلاق نافذ ولو صدر حال الغضب الشديد، أو كان الزوج مصاباً بالوسوسة، أو غيرها من الأمراض. أمّا الطلاق الذي يصدر من الزوج بغير اختيار، أو بغير إدراك بسبب الغضب أو الوسوسة، أو المرض، فهو غير نافذ. وانظر الفتوى رقم: 56096
والطلاق المعلق على شرط يقع الطلاق به عند حصول الشرط عند الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يرى أنّ الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد أو التأكيد على أمر، لا بقصد إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حصل الشرط لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم وتفصيل يحتاج إلى الوقوف على حالك عند صدور الطلاق، فالذي ننصحك به أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.
والله أعلم.