الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر يتعلق بنية الزوج، وقد ذكر أنه لم يكن يقصد الطلاق، فلا تعتبر طلقة؛ لنكران الزواج لها، والله حسيبه. وليس لك الإلحاح عليه في ذلك؛ لما قد يؤدي إليه هذا الإلحاح من غضب ونفرة وشقاق، وقد حصل بعض ذلك كما ذكرت.
وقوله: أنت تظنينها ثلاثا، فهي ثلاث وأربع وخمس، ليس طلاقا؛ لأنه لم يقصد إنشاء طلاق، بل للتخلص من ضغطك عليه، وهذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، ولم يقصد به.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وقال -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
فدعي الوساوس، واصرفي فكرك عنها كلما عرضت لك.
والله أعلم.