الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعتقد أنها تعرف سبب غضبك، ثم تبين لك أنها لم تكن تعرف سبب غضبك منها، فهذه مسألة مختلف فيما يترتب عليها:
فقيل: لا يقع طلاق بذلك، وقيل: يقع، وقد بينا أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 56669.
وقد ذكرنا فيها أن بعض أهل العلم -كالشافعية، وشيخ الإسلام، ومن وافقهم- رجحوا القول بعدم وقوع الطلاق.
ولا حرج على الشخص المقلد أن يأخذ بقولهم، والأولى له الرجوع إلى أهل العلم في بلده الذي هو فيه.
إضافة لما تقدم في الفتوى المحال إليها، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه وتبين بخلافه، فلا طلاق عليه. اهـ.
وجاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا، ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.
وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم، أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه واعتقادًا منه، أنه مصيب، فلا يقع الطلاق، بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قولي العلماء. اهـ.
والله أعلم.