الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا: أن النذر المعلق على شرط، مكروه، ولكنه يلزم الوفاء به، وانظر الفتوى رقم: 244468.
ثم إن هذا النذر إن كان مرادك به التقرب إلى الله تعالى بإطعام الطعام، فعليك إذاً أن تفي بهذا النذر، فتذبح تلك الشاة، وتدعو إليها من عينتهم في النذر.
فإن تعذر الوصول إليهم حاليا، فانتظر حتى يمكنك الوصول إليهم، فإن تعذر ذلك تعذرا تاما، فعليك كفارة يمين؛ لأنك والحال هذه عاجز عن الوفاء بنذرك، وانظر الفتوى رقم: 106725.
وأما إن كنت قصدت مجرد الفرح والسرور بالنجاح، لا التقرب إلى الله، فهذا من نذر المباح، فلا يلزمك الوفاء به أصلا، وإنما تخير بين الوفاء به، وبين كفارة اليمين عند بعض العلماء وهو أحوط، وعند بعضهم أنه لا يلزمك شيء أصلا، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 318841.
والله أعلم.