الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع وشراء بعض ميزات البرنامج مقابل النقود، جائز إذا كان البرنامج مباحاً، وراجع الفتوى رقم: 237352
وإذا كان البرنامج في الأصل مباحا، ولكنه قد يستعمل استعمالاً مباحاً، وقد يستعمل استعمالاً محرماً، فبيع هذه الميزات جائز، إلا لمن يعلم البائع أنّه يستعمله استعمالا محرماً، وراجع الفتوى رقم: 7307
والله أعلم.