الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي على الفتاة إذا تقدم إليها من ترضى دينه وخلقه، أن تقبل به، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ، فَزَوِّجُوهُ. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي.
والراجح أنّ هذا الأمر للندب وليس للوجوب، فلا إثم على المرأة ولا على أوليائها في رد الخاطب ولو كان صاحب دين وخلق.
قال المناوي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: فزوّجوه إِيَّاهَا ندباً مؤكداً. اهـ.
لكن إذا قبلت الفتاة خطبتك، وكنت كفؤاً لها، فليس من حق أوليائها -فضلاً عن أمها- منعها من ذلك دون مسوّغ، وإذا منعها وليها الزواج في هذه الحال كان عاضلاً لها، ومن حقها رفع أمرها للقاضي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها. وراجع الفتوى رقم: 204073
ونصيحتنا لوالدة هذه الفتاة ألا تمنعها من زواجك دون مسوّغ، ونصيحتنا لك إذا لم يرض أهل الفتاة بخطبتك أن تنصرف عنها وتبحث عن غيرها، ولعل الله يعوضك خيراً منها.
والله أعلم.