الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم الحائل اليسير، وما إن كان له أثر على صحة الطهارة أم لا، وقد بيناه في الفتوى رقم: 354436.
وبناء على ما اختاره ابن تيمية؛ فلا يضر وجود هذا اليسير من الطلاء، خاصة وأنه مما تعسر إزالته، وينبغي الاجتهاد في إزالته ما أمكن، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والقاعدة عند الفقهاء: أن المشقة تجلب التيسير.
والظاهر - والله أعلم - أنه لا يلزم المرأة الامتناع عن استعمال هذا الطلاء للتزين به لزوجها؛ لمجرد كونه يبقى منه هذا اليسير، فقد يكون في المنع من ذلك نوع من المشقة، والحرج، وقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
والله أعلم.