الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل في الشركات، التي تطور برامج عامة، يمكن أن تستعمل في المباح، وفي غيره، وإنما المحظور هو أن تبيع الشركة البرامج على جهة تعلم أنها تستعملها في محرم، كالبنوك الربوية، ومصانع الخمور؛ لأن في ذلك إعانة لها على الأنشطة المحرمة.
ولو كانت الشركة تبيع البرامج للجهات كلها، بغضّ النظر عن إباحة نشاطها، فلا يوجب ذلك تحريم العمل بالشركة، ما دام الأصل، والغالب أنها تباع لمن يستعملها في المباحات، ولم يكن في العمل مباشرةٌ لبيع البرنامج لجهة تستعملها في محرم.
وبخصوص النشاط الذي ذكرته وهو مجال الضمان الاجتماعي الحكومي: فهو في الأصل من الأنشطة المباحة، وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي: عن العمل في شركة نشاطها مختلط، تنتج أجهزة وبرامج قد يستفاد منها فيما لا يجوز.
فأجاب: حكم العمل في هذه الشركة، لا يختلف عن حكم العمل في سائر الشركات التي قد يكون جزء من المستفيدين من خدماتها جهات معصية، فشركة الكهرباء، والاتصالات، ونحوها، يرد على العمل فيها نظير المحاذير التي أوردتها في سؤالك، والذي أراه أنه يجوز العمل في هذه الشركات بالضوابط الآتية:
1 - إذا كان أصل نشاط الشركة محرمًا -كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ونحو ذلك- فهذه يحرم العمل فيها مطلقًا، ولو كان الشخص في وظيفة لا علاقة لها بالعمل المحرم نفسه؛ لأن عمله في الشركة فيه إعانة على المعصية.
أما إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحًا، لكنها قد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، ككثير من الشركات التجارية، والصناعية، والمطاعم، ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرمًا بالضوابط الآتية.
2- ألا يكون المنتج الذي تقدمه الشركة مخصصًا لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه ...
3 - ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه. اهـ. باختصار.
وراجع الفتاوى: 100222، 104760، 227533.
والله أعلم.