الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للشيك المصدق رصيد قابل للسحب، والتعامل في الحال، فإنه في حكم الشيك المؤجل، ولا يحصل به التقابض الشرعي، فإن المعتبر في القبض الحكمي هو الشيك الذي تتوفر شروطه، ويكون له رصيد قابل للسحب، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 368884.
والله أعلم.