الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في التوبة من الغيبة، عدم اشتراط استحلال المغتاب، لا سيما إذا خشي من إخباره حصول مفسدة، وراجع الفتوى رقم: 18180
وعلى أية حال، فالظاهر لنا أنّه لا يلزمك إخبار هؤلاء الناس واستحلالهم، حتى على القول بوجوب استحلال المغتاب؛ لأنّ الحال المسؤول عنها، ليس فيها غيبة لمعين.
وقد جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح -رحمه الله-: وَقَالَ صَاحِبُ الْمُخْتَارِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: وَلَا غِيبَةَ لِظَالِمٍ وَلَا لِفَاسِقٍ، وَلَا إثْمَ فِي السَّعْيِ بِهِ. وَلَا غِيبَةَ إلَّا لِمَعْلُومٍ، وَلَا غِيبَةَ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ. اهـ.
والله أعلم.