الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا ملك أبوك هذه الأضحية ملكًا صحيحًا بهبة، أو شراء، أو غير ذلك؛ فقد جاز له أن يضحي بها.
وليس من شرط جواز التضحية بها أن يدفع قيمتها، بل له أن يضحي بها حتى لو ملكها بتبرع، كصدقة، أو هبة.
وعليه؛ فلا يلزم أباك أن يدفع ثمن الأضحية التي وهبت له.
والله أعلم.