الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الخلع قد تم بالإيجاب والقبول على العوض المذكور، فقد بانت الزوجة به، ولا يحق لك رجعة زوجتك من غير عقد جديد، سواء دفعت إليك العوض، أم لم تدفعه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا: هو فسخ، أو طلاق. في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
لكن عوض الخلع دَين على الزوجة، يجب عليها أداؤه إليك، وإذا امتنعت من أدائه، فلك رفعها إلى القضاء.
أمّا إذا كان الخلع قد وقع معلقًا على أداء الزوجة العوض في وقت معين مثلًا، ففي صحة تعليق الخلع على شرط خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الخلع إن كان من جانب الزوجة، بأن كانت هي البادئة بسؤال الطلاق، فإنه لا يقبل التعليق بالشرط، والإضافة إلى الوقت، عند الحنفية، والشافعية؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة.
وإن كان من جانب الزوج، فإنه يقبل التعليق بالشرط، والإضافة إلى الوقت، عند الحنفية، والمالكية، والشافعية؛ لأن الخلع من جانبه يمين، ومثله الطلاق على مال. وأما الحنابلة، فلم يجوزوا تعليق الخلع قياسًا على البيع. اهـ.
فإن كان الشيخ المذكور في السؤال من أهل العلم الثقات، فارجع إليه، واعمل بما يفتيك به.
والله أعلم.