الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن كانت الدورة التي ذكرتِ أنك طهُرتِ منها لم تتم عِدَّتُها المعتادة، فإن هذا الدم النازل يعتبر من الحيض، وتجري عليك أحكام الحيض من ترك الصلاة والصوم.وإن كانت الدورة قد كملت عِدَّتُها المعتادة، فإن هذا الدم النازل بعد خمسة أيام من الطهر لا يعتبر حيضا، وتجب عليكِ الصلاة وغيرها مما كان ممنوعا على الحائض، إذ لم يأت بعد الحيض أقل الطهر. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائلة إلى الفتوى: 12110 على الموقع.والله أعلم.