الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك لزوجتك: "طلقت" إيقاع طلاقها في الحال، فقد طلقت، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا، في الفتوى رقم: 54195.
وأمّا إذا كنت قصدت وقوع طلاقها إذا ذهبت، ولم تقصد تنجيز طلاقها، فالراجح في هذه الحال عدم وقوع طلاقك ديانة، إذا لم تذهب زوجتك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ تَخْصِيصُ حَالٍ دُونَ حَالٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ يَصِلُهُ بِشَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ، مِثْلُ قَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ شَهْرٍ. فَهَذَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نُطْقًا، بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَإِنْ نَوَاهُ، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ دُيِّنَ. وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. اهـ.
والله أعلم.