الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تبت إلى الله توبة صحيحة، فلا حرج عليك -إن شاء الله-، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: .. المقصود أنه إذا حلف يمينًا اضطر إليها، ولو لم يحلف أصابه شيء يضره، وليس فيها حق لمسلم، فإنه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر، ومن ذلك لو قيل له: احلف أنّك ما زنيت، أو ما شربت الخمر، أو ما أشبه ذلك، فحلف على ذلك؛ لئلا يقام عليه الحد، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه التوبة إلى الله فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن تاب، تاب الله عليه، إذا صدق في التوبة. اهـ. وراجعي الفتوى رقم: 191615.
والله أعلم.