الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لك في الدعاء على زوجك، ما دام لا يظلمك، ولا يجوز لك الدعاء على نفسك؛ فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. رواه مسلم في صحيحه.
والواجب عليك أن تؤدي حقّ زوجك، ولا تمتنعي من إجابته إذا دعاك للفراش دون عذر.
وإذا كنت كارهة لزوجك، ولا تقدرين على القيام بحقّه، فاختلعي منه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها؛ لخلقه، أو خلقه، أو ِدينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة:229]. اهـ.
وينبغي على الزوج أن يجيبك إلى الخلع في تلك الحال، قال ابن مفلح في باب الخلع: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ.
وإذا أبى زوجك أن يجيبك إلى الطلاق، أو الخلع، وكنت متضررة من البقاء معه، فلك رفع الأمر للقاضي ليلزمه بالخلع، وانظري الفتوى رقم: 105875.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.