الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع البنوك التقليدية بفائدة معلومة ومضمونة، تعامل ربوي واضح، وهو محرم.
وأما ما يتعلق بالفتوى المنقولة في السؤال، فيمكنك الرجوع فيها للفتوى رقم: 352354 وما أحيل عليه فيها.
ومن تعامل مع دفتر التوفير الربوي وهو يعلم حكمه، فلا يحلّ له الانتفاع بفائدته، ويجب عليه أن يتخلص منها في أبواب الخير.
وإن كان لا يعلم قدرها على سبيل التحديد، اجتهد في معرفة رأس ماله بقدر إمكانه؛ كي يعرف ما زاد عليه، فيكون هو الربا المحرم، ويتخلص منه.
وأما من تعامل بهذا الدفتر وهو لا يعلم حكمه، ولا كونه من الربا المحرم، فلا يلزمه التخلص من فائدته، إلا بعد علمه بالحكم، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 247297، 315310، 158623.
والله أعلم.