الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك طلقك ثلاث تطليقات متفرقات، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر –زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
واعلمي أنّ الآيسة من المحيض لا سنة لطلاقها، ولا بدعة، فيقع طلاقها في كل وقت، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن كان له امرأة صغيرة لا تحيض، أو آيسة، أو حامل، تبين حملها، أو غير مدخول بها، فلا سنة لطلاقها، ولا بدعة.
والله أعلم.