الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا، أن أحكام الشرع تتلقى عن الفقهاء، لا عن أهل الطب، ثم إن ما ترينه من دم مهما كان لونه يعد حيضا، وأما ما ترينه من كدرة أو صفرة، ففيها خلاف، ومذهب الحنابلة أنها حيض في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 117502.
وعليه؛ فما دمت ترينها في زمن العادة، فإنك تعدينها حيضا، فعليك -والحال ما ذكر- إذا رأيت الدم في أول يومين ولو كان بغير صفة دم الحيض، أن تعدي نفسك حائضا، وكذا إذا رأيت صفرة أو كدرة، فإذا انقطع ذلك، ورأيت الجفوف بأن احتشيت بقطنة فخرجت بيضاء ليس عليها أثر من دم، أو صفرة أو كدرة، فاغتسلي وصلي، وتعودين حائضا إذا عاودك الدم حتى ينقطع برؤية الطهر.
فالأمر -كما ترين- يسير بحمد الله.
ولمعرفة حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.