الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما طلاق الحائض فواقع عند عامة أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه.
وأما طلاقك حال الغضب: فإن كان هذا الغضب أزال عقلك بحيث صرت لا تميز وتعي ما تقول، فهو غير واقع، وإن كان غضبا شديدا لكنه لم يبلغ تلك الدرجة، ففي وقوعه خلاف، وجمهور العلماء على وقوعه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وانظر الفتوى رقم: 127033.
فالظاهر أن هذا الطلاق -على ما نفتي به- واقع، وللعامي أن يقلد من يثق بعلمه وفتواه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 169801.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك في زمن العدة، وإن كانت الثالثة، فليس لك مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر.
والله أعلم.