الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشوز الزوجة، وخروجها عن طاعة زوجها، وعصيانها لأمره الذي يجب عليها طاعته فيه، يسقط حقها في النفقة.
والظاهر -والله أعلم- أنها إن طلقت واستمرت على نشوزها، لا نفقة لها أيضا أثناء عدتها، ما لم تكن حاملا.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: وإن طلقها ناشزة، إن قلنا له أي الحمل، وجبت له النفقة، وإلا فلا. اهـ.
جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: ...وعليه، فالذي يظهر لنا استمرار سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق، ومع هذا فقد سقطت بنشوزها. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 292666
ولها المتعة عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 30160.
واعلم أنّ اشتراط زوجتك في العقد خروجها إلى العمل، شرط لازم، على الراجح عندنا، ولا يشترط للزومه ديانة أن يكون مكتوباً في العقد، لكن هذا الشرط لا يبيح للمرأة الخروج إلى العمل إذا كان خروجها يضر بحقوق زوجها وبيتها، وانظر الفتوى رقم: 302188
وإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لغير مسوّغ، فلا حرج عليك في الامتناع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649
والله أعلم.