الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت على يقين من أن الرجل كان يستثمر أمواله في أنشطة مباحة، وأخرى محرمة، ولا تعلم في أيهما استثمر مالك؟
فهذا يدخل فيما اشتبه فيه الحلال بالحرام، وقد نص الفقهاء على الحكم بالحِلِّ في هذه الحال.
قال ابن نجيم: إذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ، وَالْأَخْذُ، إلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِن الْحَرَامِ .. اهـ.
فلا حرج عليك في الانتفاع بالأرباح، ولا يلزمك شرعا التخلص منها، لا سيما وأن غالب نشاطه التجاري كان في المباح؛ كما ذكرت.
والله تعالى أعلم.