الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأضحية شاة، ففي المسألة تفصيل على ما بيناه في الفتوى رقم: 143953
وبه تعلم أنه لا يجوز لك الاشتراك مع أخواتك في شاة واحدة، ما دمت لا تسكن معهن، على ما هو مفصل في الفتوى المحال عليها.
وأما إشراك بعض الأموات في ثواب الأضحية، فجائز لا حرج فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 130903.
وبخصوص الشخص المسؤول عنه, فيجوز له أن يشرك معه أخواته، بشرط النفقة عليهن والسكنى معه, أما الأم فإن كانت نفقتها واجبة، فيجوز له إشراكها في أضحيته ولو لم تسكن معه، على ما ذكره بعضهم. أما إذا لم تجب نفقتها عليه, فلا يجوز إشراكها معه إلا إذا كانت تسكن معه.
قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: لكن ظاهر كلام المؤلف أن شرط السكنى معتبر مع النفقة الواجبة، وليس كذلك، بل إنما يعتبر فيما إذا كانت النفقة عليه تطوعا، فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه معه. انتهى.
والله تعالى أعلم.