الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يجب على الزوجة أن تشاركه الإنفاق، لكن إذا رغبت الزوجة في الخروج للكسب، فلم يأذن لها الزوج إلا بشرط أن تعطيه قدراً من راتبها ورضيت بذلك، فالمفتى به عندنا أنّه يلزمها الوفاء بهذا الشرط، وراجع الفتوى رقم: 291922
وإذا تبرعت الزوجة بإنفاق مالها على زوجها، أو وهبته بعض مالها، فلا حقّ لها في الرجوع في تلك الهبة، أمّا إذا أنفقت عليه أو أعطته مالاً بنية أن ترجع عليه، فلها الرجوع حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 334357
وعليه؛ فليس لزوجتك حق في المطالبة بما أنفقته أو وهبته لك من مالها، إلا إذا كانت أعطته ناوية الرجوع عليك.
وما دمت أعطيتها ما أرادت حفاظاً على البيت، واجتناباً لتشتت الأسرة، فنصيحتنا لك أن تطيب نفساً بما أعطيتها، وتحتسب ذلك عند الله، وهو سبحانه يخلف عليك، ويصلح ما بينكما ويبارك لكما فيما رزقكما.
والله أعلم.