الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر من الزوج المكلف المختار، كان نافذاً، سواء كان الزوج غاضباً، أو مريضاً مرضاً نفسياً.
أمّا إذا كان الغضب، أو المرض، قد سلب عقل الزوج، فلم يع ما يقول، فطلاقه لغو غير نافذ.
قال الرحيباني -رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 337432.
وعليه، فإن كان زوجك تلفظ بطلاقك مغلوباً على عقله، فلم يقع طلاقه، وأمّا إن كان مدركاً مختاراً، فطلاقه واقع.
وإذا كان الطلاق دون الثلاث، فله مراجعتك في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195
وبخصوص حكم التلقيح الصناعي لإنجاب شقيق مطابق، راجعي الفتوى رقم: 115588.
وإذا وقع الطلاق وكان بائناً، فلا يجوز غرس البويضة الملقحة في الرحم.
جاء في بحث متعلق بالتلقيح الصناعي، للدكتور محمد علي البار، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ولا بد لحصول التناسل أن يتم في إطار الزوجية، أثناء قيام عقد الزوجية. فإذا انتهى هذا العقد بموت، أو طلاق انتهت عدته، أو طلاق بائن، فلا يجوز أن يتم التناسل بين هذين الشخصين، مهما كانت الأعذار والدوافع.اهـ.
والله أعلم.