الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 13248أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، والحاد لا يحرم عليها التزين إلا أثناء العدة. فإذا انتهت العدة جاز لها ذلك، سواء كانت الزينة بالكحل أو بغيره، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5554/ 17329/ 1461.
والله أعلم.